الشيخ الطبرسي

13

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف

ثمَّ اختلفوا : فمنهم من قال [ انه ] ( 1 ) يغسل من كل دفعة فيجب غسله سبع مرات . ومنهم من قال : يجب أن يغسل قدر ما يغسل الإناء حال الانفصال [ عنه ] ( 2 ) ، فإن أصابه من الدفعة الأولى غسل ستا ، ( 3 ) وان أصابه من الثانية غسل خمسا ، ومن الثالثة أربعا ، وعلى هذا الحساب ، فإن أصابه من السادسة وجب غسله دفعة واحدة ، فإن أصابه من السابعة فلا خلاف بينهم أنه طاهر . مسألة - 20 - : [ يغسل الإناء من سائر النجاسات سوى الولوغ ثلاث مرات وقال أبو حنيفة : الواجب ما يغلب على الظن معه حصول الطهارة ] ( 4 ) وقال أحمد : يغسل سبعا مثل الولوغ سواء . وقال الشافعي يجب غسله مرة وجوبا وثلاثا استحبابا . مسألة - 21 - : إذا أصاب الثوب أو الإناء نجاسة فصب عليهما ( 5 ) الماء ولا يغسل ولا يعصر هل يطهر الثوب أو الإناء ؟ لأصحابنا في ذلك روايتان : إحداهما أنه يطهر ، والأخرى أنه لا بد من غسله وكذلك ( 6 ) الإناء . ولأصحاب الشافعي فيه قولان : أحدهما يطهر والأخر لا يطهر . مسألة - 22 - : إذا أصاب الثوب نجاسة فصب عليه الماء وترك تحته ( 7 ) إجانة

--> ( 1 ) ليس في م ، د . ( 2 ) كذا في م . ( 3 ) سبعا - كذا في م . ( 4 ) ليس في م . ( 5 ) عليها - كذا في ح . ( 6 ) فرك - كذا في ح - ذلك - كذا في د . ( 7 ) تحت - كذا في ح .